للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن سليمان [١]، بن سعيد البصرى

من المالكية بها، وكان حاكمها، يروى عن ابن البكير [٢]، وعن أبيه عن إسماعيل [٣]، سمع منه عبد الله بن محمد بن ربيع الاندلسي، وأبو القاسم الجبلي، وأبو محمد العيسى [٤]، هو غير الأول، ومتقدم على طبقته شيئا والله أعلم.

[أبو الحسن على بن ميسرة]

القاضي، ذكره صاحب الكتاب الحكمى، وابن حارث في طبقة الأبهرى من العراقيين وممن لم يسمع من إسماعيل، وذكر أنه ولى قضاء انطاكية وله كتاب في إجماع أهل المدينة.

قال القاضي الإمام المؤلف وأرى أن أبا عبيد الجبيرى [٥] لقيه، وذكر ابن بطال في شرحه عن أبي عبيد هذا [٦]، قال: سئل أبو الحسن بن ميسرة القاضي البغدادى عن رجل كان له على نصرانى دين فأفلس ولا مال له سوى وقف أوقفه على مساكين أهل ملته قبل استحداثه الدين [٧]، هل ينقض وقفه ويقتضى منه المسلم [٨] الدين؟ فأجاب [٩] بقوله: أهل الكتاب أملاكهم غير مستقرة، وإنما لهم شبهة [١٠] ملك على ما في أيديهم، فإذا اختاروا رفع ايديهم عن الشبهة، ارتفعت، ولم يعترض عليهم في نقض ما عقدوه مما لو كان في شرعنا لم ينقض،


[١] أعادت نسخة ط هنا ترجمة أبي إسحاق الدينوري، وفيها زيادة (بن أحمد بن عثمان) كما أشرت إلى ذلك آنفا.
[٢] البكير، أط، البكر: م.
[٣] عن إسماعيل: أ ط - م.
[٤] العيسي، أ ط، القلعي: م.
[٥] الجبيري، أ. الجيري: ط م.
[٦] هذا: ط م - أ.
[٧] استحداثه الدين: أ. استحداثة الدين: ط. استحداثه للدين، م.
[٨] المسلم: أ م - ط.
[٩] فأجاب: أ ط، فأجابه: م.
[١٠] شبهته: أ م شبه: ط.