للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو بكر بن علوية الأبهرى (٢٣٧)

أخذ عنه أبو سعيد القزويني، وتفقه به مع الصالحي [١]، ونقل من كلامه كثيرا في كتبه وله كتاب في مسائل الخلاف، وكان من الفقهاء النظار المحققين، وجلة أئمة المالكية [٢].

قال أبو بو سعيد القزويني: ذكر شيخنا أبو بكر بن علوية مسألة النكاح بلفظ الهبة، فقال: لم ينص [٣] على هذه المسألة مالك، وقال [٤]: وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه سئل عنه فقال قال مالك في البيع: إذا قال وهبت منك بثمن كذا أنه بمنزلة بعتك، فكذلك النكاح مع ذكر الصداق. وقال [٥] القزويني: فقلت له: فهو قال: بعتكها أو أجرتكها أو ملكتكها أو أبحتها [٦]، أو أحللتها، أو خذها إليك.

أو ما أشبه ذلك [٧]. قال: (٢٣٨) ليس فيه نص، والذي قال به أصحابنا. يوجب أن يكون الباب واحدا، ويجوز ويقع [٨] به العقد متى ذكر الصداق [٩]، ولا يحتاج في زوجتك وأنكحتك [١٠] إلى ذكر الصداق، لأنهما مختصان بهذا العقد، وغيرهما موضوعان لغيره، فلا يفهم منهما العقد إلا بذكر الصداق.


[١] الصالحي، أ ط. الصالحي: م.
[٢] المالكية، أ ط، المالكيين، م.
[٣] ينص: ط م، يبق.
[٤] وقال: أ ط، قال، م.
[٥] قال: ط م، وقال، أ.
[٦] أبحتها، أط. أبحتكها، م.
[٧] أو ما أشبه ذلك، أ. أو أشبه هذا: ط، وما أشبهه هذا. م.
[٨] ويقع، أ ط، وتفسخ، م.
[٩] متى ذكر الصداق، أط، متى تم بذكر الصداق، م.
[١٠] وأنكحتك، أط، أو أنكحتك: م.