للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مال، ويؤدي مكاتبوه للمسلمين، ويعتقون بالأداء، ويرقون بالعجز، وأحكامه كلها أحكام الكفر [١]؛ فإن تاب قبل أن يعزل - إظهارًا للندم، ولم يكن أخذ دعوة القوم، قبلت توبته؛ وإن كان بعد العزل أو بشيء منعه، لم تقبل؛ ومن صلى وراءه خوفًا، أعاد ظهرًا أربعا، ثم لا يقيم إذا أمكنه الخروج، ولا عذر له بكثرة عيال ولا غيره.

أبو محمد بن الكبراني [٢]

من فقهاء القيروان، سئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم، أو يقتل؟ قال يختار القتل، ولا يعذر أحد بهذا، إلا من كان أول دخولهم البلد قبل أن يعرف أمرهم، وأما بعد، فقد وجب الفرار، ولا [٣] يعذر أحد بالخوف بعد إقامته [٤]، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز؛


[١] الكفر: ا ط، الكافر: ن.
[٢] الكيراني: ا ط. واط، الكراني: ن.
[٣] فلا: ا ط، ولا: ن،
[٤] اقامته: ن، افانته: ا ط.