أخذ عنه، أبو سعيد القزويني. وتفقه به مع الصفايحي، ونقل من كلامه كثيراً في كتبه. وله كتاب مسائل الخلاف. وكان من الفقهاء النظار، المحققين، وجلة أئمة المالكيين. قال أبو سعيد القزويني: ذكر شيخنا أبو بكر ابن علويه، مسألة النكاح، بلفظ الهبة، فقال: لم ينص على هذه المسألة مالك. قال: وذكر ابن المواز، عن ابن القاسم، أنه سئل عنها فقال: قال مالك في البيع: إذا قال وهبت منك بثمن كذا، أنه بمنزلة بعتك فكذلك النكاح، مع ذكر الصداق. قال القزويني فقلت له: فلو قال بعتكها، أو أجرتكها، أو ملكتها، أو أبحتكها، أو أحللتها، أو خذها إليك، وما أشبه هذا. قال: ليس فيه نص. والذي قال به لصاحبنا، يوجب أن يكون الباب واحداً. ويجوز ويفسخ به العقد متى لم يذكر الصداق. ولا يحتاج في زوجْتُك أو أنكحتك، الى ذكر الصداق. ولأنهما مختصان بهذا العقد، وغيرهما موضوع لغيره، فلا يفهم منه العقد، إلا بذكر الصداق.