للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أحمد بن سعيد بن حزم: تركته على عمد.

قال ابن المشاط: سألت أبا صالح: ما الأصل في تضمين الصناع؟

فقال، قوله : "لا تتلقوا السلع" (٥٥٦) فحكم للعامة على الخاصة، "فكذلك حكم هاهنا العامة علي الخاصة" (٥٥٧) لأن الصناع خاصة، والمستعملون لهم عامة.

وكان يهمس أحيانا بأشياء من علم الحدثان. وقد ذكر أنه وقف يوما بباب داره مع جيرانه على عادته.

فقال لهم: سيموت اليوم رجل من الغرب، يعز فقده.

ودخل داره فما خرج عن داره، وتوفى مساء يومه، وذلك يوم الخميس، لسبع بقين لمحرم، سنة اثنتين، وقيل احدى وثلاثمائة.

* * *

محمد بن عمر بن لبابة (٥٥٨)

مولى آل عبيد الله عثمان، القرطبي، يكنى بأبي عبد الله.

روى عن عبد الله بن خالد، وعبد الأعلى بن وهب، وأبان بن عيسى وأبي زيد بن ابراهيم، وأصبغ بن خليل، ويحيى بن مزين والعنبي، وقاسم بن محمد، ومالك بن على القطني: وابن مطروح، وابن وضاح وغيرهم.

وكان اماما فى الفقه، مقدما على أهل زمانه فى حفظ الرأى والبصر بالفتيا، درس كتب الرأى ستين سنة، وكان اعتماده على العتبى وابن مزين.

وكان مشاورا فى أيام الأمير عبد الله، مع عبيد الله بن يحيى وطبقته، ثم انفرد "بالفتيا مع صاحبه أبي صالح، وكانا متواخيين،


(٥٥٦) أ ط: لا تلقوا السلع - م: لا تلغوا السلع. ولفظ الحديث كما رواه الشيخان عن ابن عمر: "لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الاسواق" انظر رياض الصالحين للنووى ص ١٦٠.
(٥٥٧) ما بين قوسين ساقط من نسخة م.
(٥٥٨) ترجمته في تاريخ العلماء لابن الفرضى ٢: ٣٦ - ٣٧.