وقيل إن أبا إسحاق ألقى عليه، لما أكمل الصلاة في الجامع، عشر مسائل. فأجابه في تسع، وأخطأ في العاشرة. وقال بعضهم: بل ما أجاب به، كان الصواب. والمسألة: المدبّر يقرّ بالجناية في حياة سيده، ثم يموت سيده. والجواب فيه: أنه ينظر، فإن كان قد اختدمه سيده، بمثل ما يختدمه المجني عليه، في حياته، فلا شيء على المدبر، وإن كان اختدمه السيد بمثل نصفها، بقي عليه نصف الجناية. وعلى هذا الحساب قال عبد الله بن أبي رزيق. قال أبو العباس: تحبّ إن نفاه قلت: نعم. قال: فلتكن نفسك عندك أهون من الزبل، الذي على المزبلة. وكان اسماعيل أشخص فيه ليوليه القضاء. فعرضه عليه، فامتنع. فأوقفه اسماعيل أياماً، يقتفي أمره، ويدسّ عليه من يسمع كلامه، وأدخله على نفسه. فدخل عليه في زي بدوي، حافياً، ونعلاه في يده. وكان قد سبق الى السلطان، من قدم من أحواله.