للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب الأرض - الغلة، فقال: إذا ثبت الأصل للقائم، وأنه لم يفوته في علم شهوده، ولم يعلم بشراء [١] من وجده بيده إلا بقوله؛ فاختلف فيه أصحاب مالك، واختلف فيه أيضا [٢] قول مالك: فقال، وقالوا: يحمل على الشراء حتى يتبين [٣] خلافه، ويعلم أنه غاصب، ولا غلة عليه؛ وقالوا أيضا: هو كالغاصب، وعليه الغلة حتى يعلم الشراء؛ وقع القولان في أمهات كتبه.

وخالفه أبو علي حسون في المسألة فقال [٤]: لا رجوع، ولا أعلم خلافا بين مالك وأصحابه فيمن استحق بيده شيء لا يعلم تفويته فيه - أن لا رجوع عليه بغلة، وإنما يجب الرجوع بالغلة على الغاصب.

[علي بن عطاء]

قاضي مالقة أيضا في هذا الحين، ومن [٥] فقهائهم.


[١] بشرًا: ا، شرًا: ط ن.
[٢] أيضا: ا ط - ن.
[٣] يتبين: ا، يستين: ط ن.
[٤] فقال: ا، وقال: ط ن.
[٥] ومن: ا، من: ط ن.