للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل مال منعت للبر أيدى باذليه … فهو للوارث والوزر على مكتسبيه (٣٢٦)

ذكر أبو عبد الله بن عتاب، أن القاضي إسماعيل، سئل عن الحد هل يدخل في المحدود أو لا.

وذلك إذا باع منه أرضا، وقال: حدها من جهة كذا الشجرة.

فتوقف عن الجواب، ثم قال بعد للسائل: طالعت هذا الباب من كتاب سيبويه فدلني على دخولها.

وذكر بعضهم قال: اجتمع أبو العباس بن شريح القاضي، وأبو بكر بن داود الأصبهاني، وأبو العباس المبرد، على باب القاضي إسماعيل، فأذن لهم.

فتقدم ابن شريح، وقال: قدمنى العلم والسن.

وتأخر المبرد وقال: أخرنى الأدب.

وقال ابن داود: إذا صحت المودة سقطت المعاذير.

وحدث الدارقطني، أن إسماعيل القاضي دخل عنده عبدون بن صاعد الوزير، وكان نصرانيا، فقام له، ورحب به.

فرأى * إنكار الشهود ذلك، فلما خرج قال: قد علمت إنكاركم، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٣٢٧) الآية. وهذا الرجل يقضى حوائج المسلمين، وهو سفير بيننا وبين المعتضد، وهذا من البر.

فسكتت الجماعة عند ذلك.


(٣٢٦) ورد هذا البيت في نسخ ا، ك، م: على صور مختلفة كلها غير مستقيم الوزن أو المعنى، وقد آثرنا هنا الصورة التي وردت في نسخة ط.
(٣٢٧) الآية ٨ من سورة الممتحنة.