للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخذ الكلام الأحدب [١] فقال: أيها الرجل، سئلت عن كلام مفهوم، فطرحته في الاحتمالات، وليس ذلك بجواب؛ وجوابه إذا سئلت أن تقول: نعم أو لا؛ قال القاضي: فأحفظني كلامه لما لم يوقرني وتوقير الشيوخ، وقلت: يا هذا، أنت نائم ورجلاك في الماء، إنما طرحت السؤال في الاحتمالات. وقد بينت الوجوه المحتملة، فإن كان معك في المسألة كلام فهاته، وإلا تكلم في غيره [٢]، فأعاد الكلام الأول؛ فقال الملك: أيها الشيخ، قد بين وجوه الاحتمال، وليس لك أن تعنت [٣] عليه ولا [٤] أن تغالط، وما جمعتكم إلا للفائدة لا للمهاترة، ولا لما يليق بالعلماء؛ ثم التفت الملك إلى القاضي فقال له: تكلم على المسألة، فقال القاضي: ما لا يطاق على ضربين [٥]: أحدهما ما لا يطاق للاشتغال عنه بضده، كما يقال: فلان لا يطيق التصرف لاشتغاله بالكتابة، وهذا سبيل الكافر، انه لا يطيق الإيمان لاشتغاله بالكفر - وهو ضده؛ وأما لعاجز، فما ورد في الشريعة تكليفه، ولو ورد لكان جائزًا، وقد أثنى [٦] الله تعالى على من سأله أن لا يكلفه ما لا يطيق، فقال تعالى: ﴿رَبَّنَا [٧] وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (١) - لأن الله


[١] الكلام الأحدب: أ ط، الأحدب الكلام: ن.
[٢] غيره: أ، غيرها: ط ن.
[٣] تعنت: أ ط، تعيب: ن.
[٤] ولا: ط - أ ن.
[٥] ضربين: أ ن، قسمين: ط.
[٦] اثنى: أ ن، انبأبا: ط.
[٧] ربنا: أ - ط ن.