أما الطلاق في الحيض فمعصية لله ولرسوله، وهو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، يراجع فيه الزوج إن لم يكن الطلاق ثلاثاً، فتبقى بعد الرجعة حتى تطهر، ثم يطلقها إن شاء، والأولى أن يبقيها حتى تحيض المرة الثانية، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها.
والطلاق الثلاث طلاقٌ بدعيٌّ محرم لا يجوز تعاطيه، وهو تلاعبٌ بكتاب الله، واتخاذ لآيات الله هزوا، كما لا يحل إيقاع الطلاق في طهرٍ حصل فيه وطء ما لم يتبين حمل.
ولكن الطلاق في كل هذا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم مع الإثم والحرمة.
فاتقوا الله أيها المسلمون، وتفقهوا في دينكم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واحذروا الظلم وتعدي حدود الله:{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[البقرة:٢٢٩].