فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التأمين الاجتماعي؟ وما يُقْصَد به؟ وما حكم التأمين على السيارات أفتونا مأجورين.
الجواب
أنا ليس عندي تصورٌ كامل عن بعض صوره، هناك من الصور ما هو ليس بجائز قطعاً، كالتأمين على الحياة، والتأمين التجاري، هذا لاحَظوا حرمتَه، وأفتى فيه علماؤنا، ومجامع الفقه أفتت بحرمة التأمين التجاري، وكذلك التأمين على الحياة.
لكن هناك صور من التأمين، كالتأمين التعاوني، بمعنى: أن تجتمع مجموعة، سواء أكانت باسم شركة أو باسم آخر، بحيث تدفع مبالغ إسهاماً منها، وهذا المبلغ لا مانع أن يُتاجَر به، بمعنى أن يُنَمَّى بحيث أن هؤلاء المشاركين إذا احتاجوا أو أصابتهم نكبات يأخذون من هذا الصندوق؛ لكنهم يدفعون نصيبهم على شكل تبرع، لا يُقصَد من ورائه التجارة، ولا يُقصَد من ورائه تنمية هذا السهم أو تنمية هذا النصيب الذي أسهم به صاحبه.
كذلك -أيضاً والأمر يحتاج إلى مزيد من البحث- فيما يتعلق بالتأمين الصحي ونحوه، رأيتُ كلاماً جميلاً لمتقدمين وبخاصة أن التأمين الصحي إذا كان أيضاً من جهة بيت المال أو كان أيضاً من حيث الغرامة التي تترتب على المقصر في طبيبٍ ونحو ذلك، فهذا أيضاً فيه إشارات علمائنا بما يفيد الجواز، ولكني لا أجزم بذلك، والأمر يحتاج إلى مزيد نَظَر.