برفع (يضاجعها)، ولم يروه أحد بالجزم؛ ولا يتخيله فيه، لأن المفهوم منه: أنه نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فتمتنع عليه لما أساء من معاشرتها، فيتعذر المقصود لأجل الضرب.
وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل.
وقال الحافظ ابن حجر: قد تعقب كلام القرطبي بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون التأكيد في أحدهما.
وقال البيضاوى في شرح المصابيح: ثم يغتسل فيه عطف على الصلة.
قال الطيبي فى شرح المشكاة: لعله امتنع من العطف على (يبولن)، وارتكب هذا التعسف للاختلاف بين الإنشائي والخبري والمعنى عليه أظهر، فيكون (ثم) مثل الواو في (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أي لا (يكن منك أكل السمك وشرب اللبن) أي لا تجمع بينهما لأن الاغتسال في الماء الدائم وحده غير منهي، أو مثل الفاء فى قوله تعالى:(ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي)[طه: ٨٢]، أي لا يكن من أحد البول فى الماء الموصوف، ثم الاغتسال فيه، فثم استبعادية، أي يبعد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين.
فإن قلت: علام تعتمد في نصب يغتسل حتى يتمشى لك هذا المعنى.
قلت: إذا قوي المعنى لا يضرّ الرفع، لأنه حينئذ من باب (أحضرُ الوغى).
وقوله:(الذى لا يجري)، صفة مؤكدة للدائم. ذكره النووي وابن دقيق العيد والبيضاوي وغيرهم.