للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكتاب الله ثم بسنة رسوله ثم بالاجتهاد، وإقراره لصلاة العصر في غزوة بني قريظة، وإقراره لقول القائف في نسب أسامة بن زيد، ويدخل في ذلك قول الصحابي: "كنا نفعل كذا في عهد رسول الله" (١)، وإقراره الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد، والعلة في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسكت على باطل، فإن صدر أمامه قول أو فعل وسكت عنه فهذا يدل على قبوله شرعًا.

تعريفات فرعية:

بعد هذا التعريف وشرحه. نذكر بعض الاصطلاحات المتصلة بالسنة ونبين الصلة بينها:

١ - عرف علماء الحديث السنة بأنها "ما أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة" فأضافوا كلمة "صفة" لإدخال الصفات الخَلقية والخُلقية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السنة (٢).

٢ - تطلق السنة عند الأصوليين أيضًا ويراد منها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، مثل سنة الصبح ركعتان، وهي بهذا الإطلاق ترادف المندوب، وتقابل الواجب والحرام والمكروه والمباح (٣)، ويكون بين هذا المعنى والتعريف السابق عموم وخصوص من وجه، فيشتركان في بعض الأمور، ويختص كل منهما بجانب.

٣ - يدخل في السنة إشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكتابته، وكذا تركه لأمر من الأمور، وغير ذلك مما توسع فيه علماء الأصول (٤).


(١) إرشاد الفحول: ص ٤١، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ١٦٦.
(٢) السنة ومكانتها في التشريع: ص ٦٠، أصول الحديث للزميل الفاضل الدكتور محمَّد عجاج الخطيب: ص ١٩.
(٣) إرشاد الفحول: ص ٣٣، الأحكام، الآمدي: ١ ص ١٦٥، أصول الفقه، أبو النور: ٣ ص ١٠٨، الحدود في الأصول، الباجي: ص ٥٧.
(٤) إرشاد الفحول: ص ٤٢، شرح الكوكب المنير: ٢ ص ١٦١، ١٦٣، ١٦٥، كإشارته =

<<  <  ج: ص:  >  >>