للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيجاب المقدمة لشيء لا يقتضيه الخطاب فيكون باطلًا (١).

وهناك آراء أخرى تفرق بين السبب والشرط، وبين الشرط الشرعي والشرط العقلي وغيره، وذلك أن عدم المشروط عند عدم الشرط إن كان منشؤه الشرع فهو شرط شرعي، كالطهارة بالنسبة للصلاة، وإن كان منشؤه العقل فهو شرط عقلي، مثل ترك ضد من أضداد المأمور به، كالأكل بالنسبة للصلاة، وإن كان منشؤه العادة فهو شرط عادي، كنصب السلم بالنسبة لصعود السطح، وغسل جزء من الرأس بالنسبة لغسل الوجه، فإن غسل الوجه لا ينفك عادة عن غسل جزء من الرأس (٢).

وتفصيل هذا الموضوع دقيق ولا طائل تحته، ولذا نكتفي بهذا الجزء منه، قال الآمدي: وبالجملة فالمسألة وعرة، والطرق ضيقة فليقنع بمثل هذا في المضيق (٣).

فائدة: يقول القرافي رحمه اللَّه تعالى: "الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة" (٤).


(١) مباحث الحكم: ص ٩١، المستصفى: ١ ص ٧٢، فواتح الرحموت: ١ ص ٩٥، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٤، مختصر ابن الحاجب: ١ ص ٣٩، نهاية السول: ١ ص ١٢٠.
(٢) أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١١٨.
(٣) الإحكام، له: ١ ص ١٤.
(٤) شرح تنقيح الفصول: ص ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>