للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الفقهاء: "لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي".

ولا يشترط علمه بالحكم فعلًا، لأنه لو اشترط ذلك لما استقام التكليف، ولفتح باب الاعتذار بجهل الأحكام، وادعى كل شخص عدم علمه به.

أما إذا لم يتوفر العقل والقدرة على العلم كالصبي والمجنون ومن أسلم حديثًا ودخل دار الإسلام، فلا يكون مأمورًا، لأنه لا يتمكن من النظر والبحث والعلم بالحكم (١).

ثالثًا - أن يكون الفعل المكلف به ممكنًا، بأن يكون في قدرة المكلف أن يفعله أو أن يتركه.

ويتفرع عن هذا الشرط ثلاثة أمور، وهي:

١ - أنه لا يصح شرعًا التكليف بالمستحيل، سواء كان مستحيلًا لذاته أو مستحيلًا لغيره.

والمستحيل لذاته هو ما لا يتصور العقل وجوده، كالجمع بين الضدين، كأن يكون الفعل واجبًا ومحرمًا في نفس الوقت على شخص واحد، والجمع بين النقيضين كالنوم واليقظة، فلا يصح التكليف بالمستحيل لذاته عند الجمهور، لأن المستحيل لذاته لا يمكن تصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وطلب الفعل والتكليف فيه فرع عن تصور وقوعه، والمستحيل لا يمكن تصوره (٢).


(١) المراجع السابقة، أصول الفقه، البرديسي: ص ١١٧، وانظر شرط المحكوم عليه في المبحث الآتي.
(٢) تسهيل الوصول: ص ٢٤٧، مختصر ابن الحاجب: ص ٤٣، إرشاد الفحول: ص ٩، نهاية السول: ١ ص ١٨٥، حاشية البناني: ١ ص ٢٠٦، فواتح الرحموت: ١ ص ١٢٣، المستصفى: ١ ص ١٨٦، أصول الفقه، خلاف: ص ١٤٩، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١٧٨، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٣٠٣، مباحث الحكم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>