للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكليفًا لهما، وإنما هو تكليف على الولي بأداء حق الفقراء والمساكين، الذي تعلق بالمال بسبب النصاب، وكذلك دفع النفقة المستحقة للأقارب في ماله، وإعطاء الضمان المتعلق بسبب إتلافه، فالخطاب ليس متعلق بفعل الصبي والمجنون بل بمالهما وذمتهما، وهذا الخطاب ليس حكمًا تكليفيًّا، وإنما هو حكم وضعي، فالأحكام ترتبت على أسبابها (١).

وأن أمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين، هو خطاب لوليه إرشادًا له في التربية والتوجيه.

وأن خطاب السكران ليس خطابًا له حال سكره بأن لا يقرب الصلاة، وإنما هو خطاب للمسلم حال الصحو أن لا يشرب الخمر إذا اقترب وقت الصلاة، حتى لا يقرب الصلاة وهو سكران، وقدره المفسرون بقولهم: "إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا" (٢)، وكان هذا الحكم قبل التحريم النهائي لشرب الخمر.

ونخلص من هذا أن الغافل والسكران والنائم وغيرهم لا يتعلق بفعلهم الحكم التكليفي، وهو ما فيه طلب أو تخيير، وأن الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم والخطاب، ولا يشترط فيه البلوغ والعقل.

٣ - إن خطاب اللَّه تعالى نزل باللغة العربية، فخاطب البشر جميعًا مع


(١) وكذا لا تكليف على الناسي حال نسيانه، (انظر: المستصفى: ١ ص ٨٤، فواتح الرحموت: ١ ص ١٤٣، تسهيل الوصول: ص ٢٩٨، التوضيح: ٣ ص ١٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٨، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٣٩، إرشاد الفحول: ص ١١، أصول الفقه، خلاف: ص ١٥٥، مباحث الحكم: ص ٢٢٤، أصول الفقه، أبر زهرة: ص ٣١٦، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٣٠).
(٢) مختصر ابن الحاجب: ص ٤٧، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٤٠، إرشاد الفحول: ص ١١، المستصفى: ١ ص ٨٤، فواتح الرحموت: ١ ص ١٤٤، تسهيل الوصول: ص ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>