للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الناسخ أقوى من المنسوخ: يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، ويجوز نسخ السنة بالقرآن عند الجمهور خلافًا للشافعي رحمه اللَّه تعالى؛ لأنه ينكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن كما سنبين.

٣ - الناسخ أضعف من المنسوخ: لا يصح النسخ بالأضعف في الجملة، أما في التفصيل فقال بعض العلماء بصحته ووقوعه، كنسخ الخبر المتواتر بالحديث المشهور عند الحنفية، ونسني القرآن بالسنة، ونسخ المتواتر بالآحاد عند الأكثرين (١)، وسنذكر تفصيل ذلك مع الأمثلة.

التقسيم الرابع: أنواع النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم:

ينقسم نسخ القرآن بالقرآن باعتبار التلاوة والحكم بحسب كيفية وقوع النسخ، إلى ثلاثة أنواع، وهي:

١ - نسخ التلاوة والحكم: يجوز نسخ تلاوة آية ونسخ حكمها معًا، ودليله نسخ صحف إبراهيم ومن تقدم من الرسل عليهم السلام، فكانت نازلة تقرأ ويعمل بها، قال تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٦)} [الشعراء: ١٩٦]، وقال تعالى: {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى: ١٨ - ١٩]، وقال تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: ٣٦ - ٣٧]، ثم نسخت ولم يبق منها شيء في أيدينا لا تلاوة ولا عملًا، فيدل على انتساخ التلاوة والحكم معًا.

ومثاله في شرعنا ما روته عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كان فيما أنزل من


(١) الرسالة ص ١٠٦، المستصفى (١/ ١٢٤)، المعتمد (١/ ٤٢٢)، البرهان (٢/ ١٣٠٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٤٦)، الإحكام لابن حزم (٤/ ٤٧٧)، المحصول (٣/ ٤٩٥)، البحر المحيط (٤/ ١٠٨)، الفصول (٢/ ٣٢٣، ٣٤٢)، أصول السرخسي (٢/ ٦٧)، كشف الأسرار (٣/ ١٧٥)، فواتح الرحموت (٢/ ٧٦)، شرح تنقيح الفصول ص ٣١١، العدة (٢/ ٨٠٢)، المسودة ص ٢٠٥، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٥٩)، نهاية السول (٢/ ١٨١)، إرشاد الفحول ص ١٩٠، (٢/ ٥٥٣ ط محققة)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي ٢/ ٩٦٣، أصول الأحكام ص ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>