للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن: (عشر رضعات معلومات مُحَرِّمات) ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات" (١)، فلم يبق هذا اللفظ في القرآن تلاوة، ونسخ حكم العشر، ولذلك يجوز للمحدث مسُّ ما نسخ لفظه، ويجوز للجنب والحائض قراءته (٢).

٢ - نسخ الحكم دون التلاوة: يجوز نسخ الحكم لإنهاء العمل به، مع بقاء الآية المنسوخة تُتلى في القرآن، وبقي اللفظ، وله حكم آيات القرآن في التلاوة، مثل آية المناجاة والصدقة بين يديها، ولم يعمل بهذه الآية المنسوخة قبل نسخها إلا علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، ومثل الاعتداد في الوفاة بالحول الذي نسخ باعتداد بأربعة أشهر وعشر، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين بآيات الميراث، ونسخ حبس المرأة في البيت وإيذاء الرجل باللسان في حد الزنا بآية الجلد والرجم.

والفائدة من بقاء التلاوة لمعرفة تاريخ التشريع، والتدرج في الأحكام، وللإعجاز بنظم المنسوخ لغيره من الآيات.

٣ - نسخ التلاوة دون الحكم: يجوز نسخ تلاوة كلمات أنزلت في القرآن مع بقاء حكمها الذي دلت عليه الكلمات المنسوخة، ومثاله ما رواه عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجدُ حدَّين في كتاب اللَّه، فلقد رجم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللَّه، لأثبتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها" (٣)، وفي رواية الصحيحين عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: "كان فيما أُنزل آيةُ الرجم، فقرأناها وعقلناها، ورجم رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده" (٤)، ولذلك أجمع العلماء على أن حد المحصن الرجم، فهذا الحكم باق، واللفظ مرتفع؛ لرجم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -


(١) هذا الحديث أخرجه مسلم (١٠/ ٢٩ رقم ١٤٥٢) وأبو داود (١/ ٤٧٦) ومالك (الموطأ ص ٣٧٦) والترمذي والدارمي.
(٢) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي بن أبي طالب ص ٤٤، ٤٥، ٦٠، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٥٧)، الحاوي للماوردي (٢٠/ ١٣٤)، والمراجع التي سترد في النوع الثالث.
(٣) هذا الحديث أخرجه مالك والشافعي وابن ماجه (٢/ ٨٥٣).
(٤) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>