للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهددهما بالقتل، ثم قال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيَّ؟ قال: أنت أيضًا، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيَّ؟ قال: إنما أنا أصم، فأعاد عليه ثلاثًا، فأعاد جوابه، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أما الأول: فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني: فقد صدع بالحق، فهنيئًا له (١) ".

ج - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، فأتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك"، وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرتين (٢) ".

د - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نادى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم انصرف عن الأحزاب: "أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة"، فتخوف الناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف واحدًا من الفريقين (٣).


(١) تلخيص الحبير، وسيأتي الكلام مرة ثانية عن هذا الموضوع في مبحث الرخصة في هذا الكتاب، والأول عبد الله بن وهب، والثاني هو حبيب بن زيد الأنصاري المازني، انظر: الإصابة:١ ص ٣٢١، تفسير ابن كثير: ٢ ص ٥٨٨، أسد الغابة: ١/ ٤٤٣، طبقات ابن سعد: ٤/ ٣١٦.
(٢) رواه أبو داود (٢/ ٨٢) والنسائي (١/ ٢١٣) والحاكم (١/ ١٧٨) والدارمي (١/ ١٩٠) والدارقطني، والبيهقي (١/ ٢٣١)، وانظر: نيل الأوطار: ١/ ٢٦٥، سبل السلام ١/ ٩٧، المجموع: ٢/ ٣٣٨.
(٣) رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم ١٢/ ٩٧، وعند البخاري: "لا يصلين أحد =

<<  <  ج: ص:  >  >>