للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: ٣٤]

فإذا تولت المرأة عملاً فسوف يتعرض بيتها للدمار: فهذه مديرة تقول:

"ذهبت لعملي صباحًا وولدي الصغير مريض يبكي، ولما عدت وجدته ميتًا، فندمت حيث لا ينفع الندم".

٢ - الخطأ: (ترك الحكم بشريعة الإِسلام في البلدان الإسلامية).

الصواب: (يجب على الحكومات التمسك بالحكم بشريعة الله وحده ونبذ كل تشريع يخالف شريعة الإِسلام حتى ينصرهم الله).

قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. . . الظَّالِمُونَ. . . الْفَاسِقُونَ. . .} الآيات "سورة المائدة ٤٤ - ٤٥ - ٤٧"

وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. [النساء: ٦٥]

وقال تعالى مخاطبًا نبيه:

{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. . .} الآية. [المائدة: ٤٩]

فإن حكم الحاكم بغير شريعة الإِسلام معتقدًا عدم صلاحيتها، أو أن غيرها أفضل منها، أو مساوية لها، فهو كافر خارج من الإِسلام بإجماع المسلمين.

وأما إن حكم بغير الإِسلام معترفًا بأفضليته، وتقصيره في عدم حكمه بالإسلام، واعترافه بخطئه وأنه مذنب، فهو ظالم لنفسه، ويكون واقعًا في كبائر الذنوب، وعليه أن يتوب، ويرجع إلى الله تعالى.

ويوم ترك المسلمون حكم الله، أصابهم الذل والهوان والتفرق ولا عزَّ لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -: قال الله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}. [محمد: ٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>