للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن مسعود الصدقة لزوجها عبد الله، وإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

السابع: لا تنقل الزكاة من بلد إِلى بلد آخر إِلا لضرورة تستدعي ذلك، كشجاعة، أو عدم وجود فقير في بلد المال، أو إمداد المجاهدين، أو ينقلها الإِمام للمصلحة العامة.

الثامن: من استفاد مالاً في غير بلده ووجبت عليه الزكاة أخرج الزكاة في بلد المال ولا ينقلها لبلده إِلا لضرورة تستدعي ذلك كما سبق.

التاسع: يجوز إِعطاء الفقير من الزكاة ما يكفيه لعدة أشهر أو لسنة كاملة.

العاشر: تحب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقدًا أو سبائك أو حُليًّا يُلبس أو يُعار أو غير ذلك لعموم الأدلة على وجوب الزكاة فيها بدون تفصيل. ومن أهل العلم من قال: إِن الحُليَّ الذي أُعِدَّ للبس والإِعارة لا زكاة فيه. والأول أرجح أدلة والأخذ به أحوط.

الحادي عشر: لا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس ودليل ذلك كله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". [متفق عليه]

ويُستثنى من ذلك حلي الذهب والفضة على ما سبق.

الثاني عشر: ما أُعِد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها فزكاتها في أُجرتها إِذا كانت نقوداً وحال عليها الحول، وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها. [بحث الزكاة هذا مأخوذ من رسالة (بتصرف بسيط) بقلم عبد الله بن صالح قصير]

[الصيام وفوائده]

قال الله - تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. [البقرة: ١٨٣]

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصيام جُنَّة". (وقاية من النار). [متفق عليه]

<<  <  ج: ص:  >  >>