٢ - الإِحرام من الميقات بحج أو عمرة، أو بهما، ورفع الصوت بالتلبية.
٣ - فسخ الحج ممن نواه مُفردًا، أو قرن إليه عمرة ولم يَسقْ الهدي (الذبيحة).
٤ - طواف القدوم سبعة أشواط، والإضطباع فيها، والرمَل في الثلاثة الأُوَل منه (الرمَل: الإسراع، الإضطباع: كشف الكتف الإِيمن).
٥ - التكبير عند الحجر، وتقبيله، أو الإشارة إليه، ومسح الركن اليماني فقط.
٦ - صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام إن تيسر له أو في أي مكان من المسجد يقرأ فيهما بـ:{قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد}.
٧ - الشرب من ماء زمزم، والصبّ منها على الرأس، والعود إلى استلام الحجر الأسود أو الإِشارة إليه.
٨ - الوقوف على الصفا مستقبل القبلة يقول:
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.
ويقول مثل هذا ثلاث مرات، ثم يدعو بين ذلك رافعًا كفيه إلى السماء.
٩ - المشي بين الصفا والمروة سبعا، والهرولة بين الميلين الأخضرين للرجال القادرين على الهرولة دون النساء، يحسب الذهاب مرة، والرجوع مرة، وينتهي عند المروة.
١٠ - الوقوف على المروة، والذكر والدعاء عليها كما فعل على الصفا.
١١ - ختم السعي على المروة، وتحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق إذا كان وقت الحج قريبًا وإلا فليحلق رأسه وليحذر حلق اللحية فهو حرام.