للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تعدد الزوجات في الإسلام]

قال الله تعالى:

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣]

يفهم بعض الناس من هذه الآية أنها تبيح تعدد الزوجات للرجل في الحالات

الضيقة ومشروط بمرض أو عقم ولو رجع هؤلاء إلى تفسير العلماء لهذه الآية لزال عنهم هذا الفهم الخاطىء.

١ - قال ابن الجوزي في تفسيره: اختلفوا في تنزيلها وتأويلها.

أ - أن القوم كانوا يتزوجون عددًا كثيرًا من النساء في الجاهلية لا يتحرجون من ترك العدل بينهن وكانوا يتحرجون في شأن اليتامى، فقيل لهم في هذه الآية: احذروا من ترك العدل بين النساء كما تحذرون من تركه في اليتامى.

وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، والسدي، ومقاتل.

ب - أن معناها وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في صدقات اليتامى (أي المهور) إذا نكحتموهن، فانكحوا سِواهن من الغرائب اللواتي أحل الله لكم، وهذا المعنى مروي عن عائشة رضي الله عنها:

روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى:

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}.

فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، ويعجبه

مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا عن ذلك إلا أن يُقسطوا لهن، ويبلغوا أعلى سنتهن في

<<  <  ج: ص:  >  >>