للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عروض التجارة:

تقدر قيمتها بنصاب الذهب أو الفضة ويخرج ربع عشرها (٢.٥ لكل مائة)

٤ - بهيمة الأنعام:

(أ) الإبل: أقلُّ النصاب فيها خمس، وفيها شاة.

(ب) البقر: أقل النصاب ثلاثون، وفيها تبيع.

(ج) الغنم: أقل النصاب أربعون، وفيها شاة.

ومحل تفصيل ذلك كتب الحديث والفقه فلتراجع إِن أردت التوسع.

(التْبيع: ما له سنة).

وتجب الزكاة فيها إذا كانت ترعى من البرية أكثر السنة

[شروط وجوب الزكاة]

١ - الإِسلام: فلا تجب على كافر أو مُرتَد.

٢ - الملك التام للمال المزكَّى بحيث يكون في يده وتحت تصرفه أو قادر على تحصيله.

٣ - بلوغ النصاب: أى أن يبلغ المال النصاب الذي حدده الشارع وهو يختلف باختلاف الأموال كما سبق وهو تقريبيٌّ في الأثمان ومحدد في غيرها.

٤ - مضيُّ الحول: وهو مُضي السنة من يوم ملك النصاب، إِلا في الخارج من الأرض، فزكاته عند استوائه، وإلا نِتاج السائمة وربح التجارة فحولهما حول أصلهما من حين كمل نصاباً.

٥ - الحرية: فلا تجب الزكاة على عبد لأنه لا يملك بل هو ما تحت يده إِلى بدء العمل يذلك ملك لسيده.

٦ - لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إِذا كان يعلفها صاحبها من ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>