تقدر قيمتها بنصاب الذهب أو الفضة ويخرج ربع عشرها (٢.٥ لكل مائة)
٤ - بهيمة الأنعام:
(أ) الإبل: أقلُّ النصاب فيها خمس، وفيها شاة.
(ب) البقر: أقل النصاب ثلاثون، وفيها تبيع.
(ج) الغنم: أقل النصاب أربعون، وفيها شاة.
ومحل تفصيل ذلك كتب الحديث والفقه فلتراجع إِن أردت التوسع.
(التْبيع: ما له سنة).
وتجب الزكاة فيها إذا كانت ترعى من البرية أكثر السنة
[شروط وجوب الزكاة]
١ - الإِسلام: فلا تجب على كافر أو مُرتَد.
٢ - الملك التام للمال المزكَّى بحيث يكون في يده وتحت تصرفه أو قادر على تحصيله.
٣ - بلوغ النصاب: أى أن يبلغ المال النصاب الذي حدده الشارع وهو يختلف باختلاف الأموال كما سبق وهو تقريبيٌّ في الأثمان ومحدد في غيرها.
٤ - مضيُّ الحول: وهو مُضي السنة من يوم ملك النصاب، إِلا في الخارج من الأرض، فزكاته عند استوائه، وإلا نِتاج السائمة وربح التجارة فحولهما حول أصلهما من حين كمل نصاباً.
٥ - الحرية: فلا تجب الزكاة على عبد لأنه لا يملك بل هو ما تحت يده إِلى بدء العمل يذلك ملك لسيده.
٦ - لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إِذا كان يعلفها صاحبها من ماله.