للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[منكرات المآتم والقبور]

١ - الِإعلان في المآذن عن موت شخص، ولا سيما إذا كان في الإِعلان أذان وتمطيط لألفاظه.

٢ - تقديم الأكاليل والزهور لوضعها على الميت؛ لأن فيها تشبهًا بالنصارى، وضياعًا للأموال.

٣ - رفع الصوت بالبكاء على الميت، أو النياحة، أو لطم الخدود، أو شق الثياب، أو لبس السواد.

٤ - ذهاب النساء مع الرجال إلى المقبرة لدفن الميت، أو عزف موسيقى حزينة في المقبرة.

٥ - رثاء الميت عند القبر، ومدحه بالنثر والشعر؛ لأن هذا مَنْهي عنه، والوارد هو إلقاء كلمة فيها موعظة للحاضرين كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

٦ - قراءة القرآن عند القبر، أو الذكر أو المولد لعدم فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - لذلك، بل الثابت عنه أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال:

"استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل". [صحيح رواه الحاكم]

٧ - تقديم الطعام من أهل الميت للمجتمعين لقول جرير -رضي الله عنه-:

"كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه لغيرهم من النياحة". (النياحة محرمة في الإِسلام). [صحيح رواه أحمد]

٨ - الاجتماع إلى أهل الميت في مكان معين للتعزية، إذ يمكن تعزيتهم في كل وقت، ولا سيما إذا كان الاجتماع فيه قراءة القرآن لعدم فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته ذلك.

٩ - يحرم البناء على القبر، والأحجار العالية، وتدهينه والكتابة عليه، ففي الحديث: "نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يُجَصَّصَ القبر، وأن يُبنى عليه". [رواه مسلم]

"ونهى أن يُكتب على القبر شيء". [رواه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]

لأن في البناء والكتابة ضياعًا للأموال، ولو صرفت على الفقراء لاستفاد الميت.

١٠ - القيام بعمل حفلة الأربعين والحول للميت، وتوزيع المأكولات.

<<  <  ج: ص:  >  >>