للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وروى أحمد ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أُحمي عليه في نار جهنم فيُجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".

٣ - وروى البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مَن آتاه الله مالاً فلم يُؤدِّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة، كم يأخذ بلهزمتيه (يعني شدقيه)، ثم يقول أنا مالك؛ أنا كنزك، ثم تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}. [آل عمران: ١٨٠]

٤ - وروى مسلم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما نفِدت عليه أُخراها عادت إليه أولاها حتى يُقضى بين الناس".

[تنبيهات هامة]

الأول: يصح دفع الزكاة لأحد الأصناف الثمانية ولا يجب توزيعها عليهم حال

وجودهم.

الثاني: يجوز إِعطاء الغارم ما يُسدِّد كل دينه أو بعضه.

الثالث: لا تعطى الزكاة لكافر أصلي أو مُرتَد، ولا تارك الصلاة للقول بكفره وهو الراجح، إِلا إِذا اشترطنا عليه الصلاة فيعطى تشجيعاً له.

الرابع: لا يجوز إِعطاء الزكاة لغني لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". [رواه أبو داود وإسناده صحيح]

الخامس: لا يصح إِعطاء الزكاة لمن تجب النفقة عليهم كالوالدين والولد والزوجة.

السادس: يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها إِذا كان فقيرًا لقصة إِعطاء امرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>