للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرط الولي لنكاح المرأة]

لقد اشترط الإِسلام موافقة ولي أمر المرأة على نكاحها تكريمًا لها وحفاظًا على مستقبلها، وهو أدرى بها من نفسها.

١ - قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢]

٢ - قال تعالى حكاية عن قول والد المرأتين اللتين وجدهما موسى على البئر: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} [القصص: ٢٧]

فالخطاب في الآيتين للرجال، ولو كان للنساء لذكر ذلك، وهذا مستفاد من قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤]

٣ - وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

(لا نكاح إلا بولي، والسلطان وَلي مَن لا وَلي له)."صحيح رواه أحمد"

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي، وشاهدَي عدل). "صححه الألباني في الإرواء"

قال الصنعاني: والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال. "انظر: سبل السلام ٣/ ١١٧"

٤ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة نُكحِت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فإن السلطان وَلي مَن لا ولي له).

"صححه الحاكم ووافقه الذهبي"

٥ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها).

"قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات، وصحح الألباني الجملة الأولى. وصحح وقف الجملة الأخيرة على أبي هريرة"

إن الشرع الحكيم لما اشترط للزواج موافقة الولي، كان له أهداف عظيمة،

وفوائد كثيرة، وهي في مصلحة المرأة:

١ - قال الشيخ ولي الله الدهلوي -رحمه الله- في حجة الله البالغة:

وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم، واستبداد النساء بالنكاج وقاحة منهن، منشؤه قلة الحياء، والتعدي على الأولياء، وعدم الإكتراث بهم.

٢ - يجب أن يُميز النكاح من السفاح بالتشهير، وأحق التشهير أن يحضر أولياؤها.

٣ - أقول: ويشهد لهذا المعنى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

<<  <  ج: ص:  >  >>