للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -]

١ - قال القرطبي: لا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة، وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلَّا مَن لا خير فيه.

٢ - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة مرة عند الطحاوي، وكلما ذكر اسمه عند الكرخي، وهو الإحتياط، وعليه الجمهور.

وقال أبو السعود وهذه الآية:

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} "الأحزاب: ٥٦"

دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقًا من غير تكرار.

وقال القسطلاني: قيل هي مستحبة، وقيل واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة، وعليه الشافعي, وهو رواية عن الإِمام أحمد.

وقيل تجب في الصلاة من غير تعيين لمحل منها، وقيل تجب في خارج الصلاة، وقيل كما ذُكر، وقيل في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره فيه، وقيل تجب في العمر مرة واحدة، وقيل تجب في الجملة من غير حصر، وقيل يجب الإِكثار منها من غير تقييد بعدد.

٣ - وقوله: {وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} مَصدر مؤكد، قال الإِمام:

ولم تؤكد الصلاة لأنها مُؤكَّدة بقوله:

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}.

٤ - وقيل: إن السلام تسليمه عما يؤذيه، فلما جاءت هذه الآية -عقيب ذكر ما يؤدي النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ والأذية: إنما هي من البشر- فناسب التخصيص بهم والتأكيد.

أقول: هذه الآية من باب الإكتفاء على حد قوله تعالى:

{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ...} أي والبرد.

والمعنى: إن الله وملائكته يُصَلون على النبي ويُسلِّمون.

"انظر فتح البيان للمفسر صديق حسن خان ٧/ ٤٠٩"

<<  <  ج: ص:  >  >>