للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سبب اختلاف الرجل عن المرأة]

ومن اختلاف وظيفة الرجل ومهامّه عن وظيفة المرأة ومهامها ترتب اختلاف في الأحكام الشرعية:

١ - الشهادة: اشترط الإِسلام لهذه المسألة رجلين، فإن لم يكن فرجل وامرأتان كما قال الله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]

ليس امتهانًا، أو احتقارًا للمرأة، وإنما بحكم فطرتها، قليلة الاهتمام بأمور الجرائم، أو البيع أو الشراء والمداينات وما سواها؛ فقد لا تنتبه، أو تنسى بحكم اشتغالها في تربية الأولاد، وتدبير المنزل، وغير ذلك من الأمور المهمة، أضف إليها ما تقوم به من الرضاع وما ينتابها من الحيض والنفاس، وغيرها.

فإن كانت معها واحدة أُخرى تذكرها فيكون ذلك أثبت للحق، وأدفع للظلم،

فذلك قوله تعالى:

{أنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢]

فشهادة المرأة قبلها الإِسلام، ولم يرفضها، على أن يصحبها شهادة امرأة ثانية تذكرها إن نسيت، أو لم تنتبه إحقاقًا للحق، ودفعًا للظلم.

٢ - الميراث: فقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]

ليس هدرًا لحقوق المرأة، وحاشاه، بل حفاظًا عليه، ذلك أن المرأة أخذت حقها من الميراث، وأخذ الرجل ضعف ما أخذت، لأنه مكلف بالإنفاق عليها، ودفع المهر لها، ودفع النفقة للمعتدة، وهي غير مكلفة بذلك؛ فاختلاف نصيبها في الميراث عن نصيب الرجل إنما هو نتيجة لاختلاف وظيفتها عن وظيفة الرجل، وليس انتقاصًا لحقها، أو كرامتها.

٣ - الدية: في القتل غير العمد، فإن من الحكمة أن يفرض الإِسلام دية الرجلِ، ضعف دية المرأة، لأن المقتول حينما يكون رجلاً، فقد خسرت عائلته رجلاً كان ينفق عليها، فتأخذ عائلته الدية ضعف ما إذا خسرت امرأة غير مكلفة بالإنفاق، بل هي يُنفَقُ عليها، فكان اختلاف الدية باختلاف الوظيفة بين الرجل والمرأة.

٤ - رئاسة الدولة والإمارة: إن من خصائص رئيس الدولة، أو الأمير في الإِسلام أن يكون إمامًا في الصلاة، وقائدًا عسكريًا في الحرب، والمرأة لا تستطيع، ولا يمكنها أن تقوم بمثل هذه المهام لفطرتها التي تغلب عليها العاطفة، ولضعف جسمها، ومرورها في فترات حمل، وطمث وغير ذلك من الظروف التي تمر بها المرأة دون

<<  <  ج: ص:  >  >>