للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أقوال الأئمة في حكم الجهر]

هل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - جهرًا عقب الأذان حرام أم حلال؟

فأقول وبالله التوفيق: "القائل أبو يوسف عبد الرحمن عبد الصمد".

قبل البدء في الجواب أود أن ألفت أنظار الشيخين الشيخ حسين والشيخ أديب الكيلاني وأعيد إلى أذهانهما ما أجبت به أمامهما في دائرة الإِفتاء بحماة أمام المفتي عندما سئلت:

(على فرض أن مؤذنًا ماجهر بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان كالأذان، فهل هذا الجهر حلال أم حرام؟) فقلت:

(هذا المؤذن أحد رجلين: رجل يعلم أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء والصحابة من بعده مع التابعين وتابع بما فيهم الأئمة الأربعة -رضوان الله عليهم- أجمعين لم يجهروا بها قط مدة ثلاثة قرون بل خمسة قرون، وعلى علم أَيضًا أن أول من أحدثها وجهر بها الروافض العبيديون بمصر - كما سماهم الإِمام الشعراني.

(ثم قال بلسان الحال أو المقال: عدم الجهر بها لا يكفي في زماننا لأن الوقت تغير، والناس أَيضًا قد تغيروا):

"شو عليه لو جهرنا ورغبنا الناس في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكرناهم بها"؟

فأقول: الويل كل الويل له، لقد تنكب الصراط المستقيم وجانب الطريق

السوِي ورغب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وعَدَلَ عما كانت عليه الصحابة والتابعين وتابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة الأعلام وحسبه من الإثم أن يقدم هدي الروافض على هديه - صلى الله عليه وسلم - وما كانت عليه القرون الثلاثة المفضلة وأن يرى العمل بهدي الروافض أكثر نفعًا أو أكثر تذكيرأ من العمل بهديه - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها؛ فقدم شر الأمور على خيرها عافانا الله وإياكم من ذلك.

وأما الرجل الآخر فَمِن الرعاع رأى الناس قد جهروا وجميع المشايخ ساكتون بل ومستحبون له ويدعون إليها ويعادون من ترك الجهر بها، ويلمزونه تارة بالوهابب وتارة بأنه ينكر المذاهب ويستنقص الأئمة زورًا وبهتانًا. فأقول: إن كان بلغه أن الجهر بها

<<  <  ج: ص:  >  >>