عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: الإستئناس: الإستئذان. "ذكره ابن كثير"
٢ - هذه آداب شرعية أدّب الله بها عباده المؤمنين وذلك في الإستئذان أمرَهم أن لا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول ويُسَلِّموا بعده، وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فإن اذن له وإلا انصرف كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين أستأذنَ على عمر ثلاثًا فلم يؤذَن له انصرف ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له، فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال: ما أرجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثًا ولم يُؤذن لي، وإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:(إذا استاذن أحدكم ثلاثًا ولم يؤذن له فلْينَصَرف). "متفق عليه"
فقال عمر: لَتأتِني على هذا ببَيِّنة وإلا أوجعتك ضربًا، فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوَا: لا يشهد لك إِلا أصغرنا، فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق.