للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الغناء والموسيقا]

قال الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ

عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا} [لقمان: ٦]

أكثر المفسرين على أن المراد {بلَهْو الحديث} هو الغناء.

وقال ابن مسعود: هو الغناء.

وقال الحسن البصري: نزلت في الغناء والمزامير.

٢ - وقال تعالى يخاطب الشيطان:

{وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} [الإسراء: ٦٤]

(الغناء والمزامير).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ليَكُوننَّ من أُمتي أقْوامٌ يَستحِلُّونَ الحِرَ (الزنا) والحرير، والخمر والمعازِف). [الموسيقا]. "صحيح رواه البخاري، وأبو داود"

والمعنى: سيأتي من المسلمين أقوام يعتقدون أن الزنا، ولبس الحرير الأصلي، وشرب الخمر، والموسيقا حلال، وهي حرام.

والمعازف: كل ما له نغمة وصوت مطرب: كالعود، والناي، والطبل، والكوبة، والدُف وغيرها، حتى الجرس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الجَرسُ مَزَامير الشيطان). "رواه مسلم"

وهو دال على الكراهية لصوته، وكانوا يعلقونه في أعناق الدواب لأن فيه شبهًا بالناقوس وشكله الذي يستعمله النصارى، ويمكن الإستغناء عن الجرس بصوت البلبل في البيوت والمدارس وغيرها وهو جهاز يباع في الأسواق.

٤ - ونقل عن الشافعي في كتاب القضاء:

الغناء لَهوٌ مكروه، يشبه الباطل، من استكثر منه فهو سفيه تُرَدُّ شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>