للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب لا يقال فلان شهيد]

هذا ما ذكره البخاري في صحيحه في (كتاب الجهاد والسير).

١ - قال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يُكلَم في سبيله".

٢ - ثم شرح ابن حجر في كتابه فتح الباري [جـ ٦/ ٩٠]:

قوله: (باب لا يقال فلان شهيد) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: "تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيداً، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:.

"من مات في سبيل الله، أو قُتل فهو شهيد". [حديث حسن أخرجه أحمد وغيره]

ثم قال ابن حجر: وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد، بل يجوز أن يقال ذلك على وجه الإجمال.

٣ - ثم شرح ابن حجر الحديث الأول فقاك: يُكلَم: يُجرَح، وهذا طرف من حديث تقدم .. ووجه أخذ الترجمة منه يظهر من حديث:

"مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". [متفق عليه]

ولا يطلع على ذلك إلا بالوحي، فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطي حكم الشهادة. فقوله: "والله أعلم بمن يُكلَم في سبيله": أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله، فلا ينبغي إطلاق كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله.

٤ - ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في القتال حتى قال المسلمون:

ما أجزأ أحد، ما أجزأ، ثم كان آخر أمره أنه قتل نفسه، ووجه أخذ الترجمة أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله، وإنما قاتل غضباً لقومه، فلا يطلق على كل مقتول

<<  <  ج: ص:  >  >>