للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[علاج المرأة العاصية لزوجها]

١ - قال الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} [النساء: ٣٤]

أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والمرأة الناشزة: المترفعة على زوجها، الناكرة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز، فليعظها، وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته، لا له عليها من الفضل والإِفضال، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). "صحيح رواه الترمذي"

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَت عليه، لعَنتها الملائكة حتى تصبح). "رواه البخاري"

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا باتت المرأة هاجرة (١) فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح). "رواه مسلم"

٢ - وقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}:

قال ابن عباس: الهجر: هو ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره، ولا يكلمها مع ذلك.

وعن ابن عباس: يعظها، فإن هي قبلت، وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها

من غير أن يرد نكاحها، وذلك عليها شديد.

وقوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ}:

أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربًا غير مُبرِّح

قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر.

قال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوًا، ولا يؤثر فيها شيئًا.

أقول والقائل "محمد بن جميل زينو": على الرجل إذا ضرب زوجته أن يجتنب الوجه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

أ - (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته).

"رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة"


(١) عصيان المرأة لزوجها، ولا سيما إذا طلبها للجماع خطر على المرأة، لأن ذلك قد يؤدي لوقوع زوجها في الزنا، أو بتركها والزواج من غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>