للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واجب ولي المرأة]

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتاكم من ترضون خُلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريض) "حسن رواه الترمذي"

١ - يجب على الولي أن يتقي الله فيمن يزوجها به، وأن يراعي خصال الزوج الصالح، فلا يزوجها ممن ساء خلقه، أو ضعف دينه.

قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها.

وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فَمِمَّن أزوجها؟

قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أِبغضها لم يظلمها.

٢ - قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: وإذا رضيتْ رجلاً، وكان كفؤًا لها، وجب على وليها كالأب، ثم الأخ، ثم العم أن يزوجها به، فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه، أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤًا لها باتفاق العلماء. وإنما يعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض، لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك، أو يخجلونها حتى تفعل ذلك ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤًا لها لعداوة أو غرض، وهو ممن حرمه الله ورسوله، واتفق المسلمون على تحريمه.

وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم، فإن هذا من الأمانة التي قال الله تعالى فيها: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: ٥٨]

"انظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٩ - ٥٢"

٣ - ويجوز للرجل أن يعرض بنته أو أخته على من يرى فيه الصلاح فقد عرض عمر بن الخطاب حفصة على عثمان، ثم على أبي بكر، ثم خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكحه إياها.

<<  <  ج: ص:  >  >>