[حكم الصلاة على النبي في الصلاة]
عن أبي مسعود البدري أنهم قالوا: يا رسول الله أما السلام فقد عرفنا فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: قولوا:
(اللهم صَل على محمد وعلى آلِ محمد ...) وذكره.
"رواه أحمد وغيره وأصله في مسلم"
١ - ومن ههنا ذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. "انظر تفسير ابن كثير ٨٣"
٢ - قوله: (قولوا) استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد، وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله، وابن مسعود، وجابر بن زيد، والشعبي، ومحمد بن كعب القرظي، وأبو جعفر الباقر، والهادي والقاسم والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحق، وابن المواز، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي.
وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب: منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم. "نيل الأوطار جـ٢/ ٣٢١"
إن هذا الأمر (قولوا) يصلح للاستدلال به على الوجوب، وأما على بطلان الصلاة بالترك ووجوب الإِعادة لها فلا؛ لأن الواجب لا يستلزم عدمه العدم، كما يستلزم ذلك الشروط والأركان. "انظر تفسير الشوكاني ج ٤/ ٣٠١"
٣ - وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير، وغاية ما استدلوا به على تخصيص التشهد الأخير بها حديث:
(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرُّضَفْ).
[الرضَفُ: الحجارة الحامية] "ضعفه الألباني وغيره"
وليس فيه إلَّا مشروعية التخفيف وهو يحصل بجعله أخف من التشهد الأخير.
"نيل الأوطار ٣٢٤"
٤ - والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول مذهب الشافعي كما نص عليه في كتابه (الأُم) وصرح به النووي وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في (الإِفصاح) ونقله ابن رجب في: (ذيل الطبقات).