عقب الأذان كالأذان ليس من هدي القرون الثلاثة المفضلة وأنه من هدي الروافض، وأنهم أول من أحدثوها وأصرَّ على الجهر بها فحكمه حكم الأول آثم قلبه ومنحرف عن جادة الصواب، وإذا لم يبلغه ذلك فنقول: لقد عمل عملَا لم يرد في الشرع وليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تفعله القرون الثلاثة المفضلة، ونكل أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا ما أجبت به في دائرة الِإفتاء أمام جَمٍّ غفير من المشايخ وغيرهم. وهذا هو جوابي الآن عن هذا السؤال) "راجع كتاب خطاب مفتوح لدائرة الإفتاء بحماة"
وأود أن أنقل لكم ما قاله الأَزْهَر بخصوص هذه البدعة كما سماها.
١ - (لا كلام في أن الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان مطلوبان شرعًا لورود الأحاديث الصحيحة بطلبهما .. لكن لا مع الجهر، بل يسمع نفسه أو من كان قريبًا منه. إنما الخلاف في الجهر بهما على الكيفية المعروفة، والصواب أنها بدعة مذمومة بهذه الكيفية التي جرت بها عادة المؤذنين من رفع الصوت بهما كالأذان والتمطيط والتغني، فإن ذلك إحداث شعار ديني على خلاف ما عهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته والسلف الصالح من أئمة المسلمين، وليس لأحد بعدهم ذلك، فإن العبادة مقصورة على الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - بإجماع الأئمة فلا تثبت باستحسان أحد من غير هؤلاء، ولا بإحداث سلطان عادل أو جائر، ومن العجب أنهم يفعلون هذا بقصد التقرب إليه تعالى، وقد ثبت بالنقل الصحيح الصريح أنَّه لا يُقرِّب إلى الله تعالى إلَّا العمل بما شرع، وعلى الوجه الذي شرع).
٢ - قال العلامة ابن حجر في الفتاوى الكبرى:
(وقد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأفتوا أن الأصل سنة والكيفية بدعة).
وقال الإِمام الشعراني نقلاً عن شيخه:
(لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون في أيامه - صلى الله عليه وسلم - ولا الخلفاء الراشدين، بل كان في أيام الروافض بمصر) انتهى.
٣ - وقد سئل الأستاذ شيخنا الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية بإفادة من مديرية المنوفية في ٢٤ مايو ١٩٠٤ نمرة:(٧٦٥) عن مسائل منها:
ما اشتهر من الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان في الأوقات الخمس إلَّا