الصداق، فأُمِروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
[انظر زاد المسير ج ٢/ ٦]
٢ - قال القرطبي: واتفق كل من يعاني علوم القرآن على أن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} الآية. ليس له مفهوم، (يخالفه) إذ قد أجمع المسلمون على أنه من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، كمَن خاف. [ج٥/ ١٣]
فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعم من ذلك.
٣ - أما معنى قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} الآية.
فقال الشوكاني في تفسيرها:
والمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القَسْم ونحوه، فانكحوا واحدة، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك.
{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يجوز للرجل نكاح ما ملكت يمينه بدون تحديد.
{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} والمعنى: وإن خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه
التي أُمرتم بها أقرب إلى عدم الجور. (أي الظلم). [انظر فتح القدير ج١/ ٤٢١]
ومفهوم العدل في القرآن هو العدل في النفقة والمبيت، بحيث ينفق على كل واحدة مثل ما ينفق على الأخرى، وأن يعدل في المبيت بحيث يبيت عند كل واحدة ليلة أو أكثر حسب الاتفاق. أما الحب القلبي، والجماع فلا يملكه الإِنسان، لذلك قال الله تعالى:
قال الإِمام الشوكاني في تفسير هذه الآية: أخبرنا سبحانه بنفي استطاعة الرجال للعدل بين النساء، على الوجه الذي لا ميل فيه البتة لما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه، وزيادة هذه في المحبة، ونقصان هذه، وذلك بحكم الخِلقة، بحيث لا يملكون قلوبهم، ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية، ولهذا قالت عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول:"اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك".