للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب يرد المصلي من مَرَّ بين يديه):

"وَردَّ ابن عمر المارّ بين يديه في التشهد وفي الكعبة وقال: إِن أبي إلا أن تقاتله فقاتِلَه". قال الحافظ في الفتح: وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يُتخيل أنه يُغتفر فيها المرور لكونها محمل المزاحمة وقد وصل الأثر المذكور (وهو رد ابن عمر للمار) بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له.

٢ - وأما الحديث الذي رواه أبو داود في سننه فغير صحيح لوجود مجهول فيه، وهذا نصه:

حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا سفيان بن عيينة، حدثني كثير بن كثير بن المطلب ابن أبي رداعة عن بعض أهله عن جده أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة، قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة، قال سفيان: كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا كثير عن أبيه، قال فسألته، فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي. قال الحافظ في الفتح: معلول [١/ ٥٧٦].

٣ - وجاء في البخاري (باب السترة بمكة وغيرها): عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة فصلى بالبطحاء (بمكة) الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عَنَزة. (عصا على رأسها حديدة).

والخلاصة: أن المرور في مكان سجود المصلي حرام، فيه إِثم ووعيد إِذا وضع أمامه سترة، سواء كان في الحرم، أو في غيره، لما تقدم من الأحاديث الصحيحة، وقد يجوز للمضطر عند الزحام الشديد.

٤ - ويستحب أن تؤخر السنة إِذا كان الزحام شديدًا، دفعًا للحرج والإِثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>