للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط في آخذها من الفقراء والمساكين أن يكون مسلمًا وأن لا يكون من بني هاشم ومواليهم وألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته كالوالدين والأولاد والزوجات، وأن لا يكون لقوي مكتسب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مُكتسِب". [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه محقق جامع الأصول]

٣ - العاملون عليها:

وهم الذين يوليهم الإِمام أو نائبه عملًا من أعمال الزكاة من جمع أو حفظ أو تفريق كالسعاة الذين يجمعونها والخزنة والكتاب والحاسبين والحراس والقائمين على نقلها وتوزيعها ونحو ذلك.

ويُعطى العامل على الزكاة قدر عمالته وأجر مثله، حتى لو كان غنيًا ما دام مسلمًا بالغاً أميناً كافياً لعمله، ولا تُصرف الزكاة له إِن كان من بني هاشم لما رواه مسلم من حديث المطلب بن ربيعة مرفوعًا: "إن الصدقه لا تنبغي لآل محمد".

٤ - المؤلَّفة قلوبهم:

وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو قوة إِيمانه أو إِسلام نظيره، أو الدفع عن المسلمين أو كفّ شره.

وسهمهم باقٍ لم ينسخ وأنهم يُعطَون من الزكاة ما يحصل به تأليفهم على الإِسلام ونصرته والدفاع عنه، ويعطى هذا السهم للكافر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى صفوان بن أميَّة من غنائم حنين .. [رواه مسلم]

ويُعطى كذلك للمسلم، فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان بن حرب، وأعطى كذلك الأقرع بن حابس، وعُيينة بن حصن لكل واحد منهم مائة من الإِبل. [رواه مسلم]

٥ - وفي الرقاب:

يشمل عتق العبيد ومساعدة المكاتَبين، وفك الأسرى من أسر العدو يدخل فيها لأنه أشبه ما يدفعه إِلى الغارم لفك رقبته من الدَّين بل وأولى لأنه يخاف عليه القتل أو الردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>