للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون". [صحيح رواه أبو داود، انظر صحيح الجامع ٧١٢٦]

٣ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله فقد أشرك" [صحيح رواه أحمد وغيره]

٤ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر (١) يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر (٢)، لقي الله وهو عليه غضبان". [متفق عليه]

٥ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه". [رواه مسلم]

٦ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فاستثنى (٣)، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنِث" (لا تلزمه كفارة اليمين) [صحيح رواه النسائي انظر صحيح الجامع ٦٠٨٢]

٧ - وقال عبد الله بن مسعود: "لأن احلف بالله كاذبًا خيرٌ من أحلف بغيره صادقاً".

٨ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعُزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء". [متفق عليه]

٩ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بمِلة غير الإِسلام كاذبًا، فهو كما قال". [متفق عليه]

معناه: إِذا قال المسلم: إن كان فعل ذلك فهو يهودي أو نصراني فإِن اعتقد تعظيم ذلك كفر، وإن قصد حقيقة التعليق فيُنظر، فإِن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر [انظر فتح الباري ج١١/ ٥٣٦]

يستفاد من هذه الأحاديث

١ - يحرم الحلف بالنبي والكعبة والأمانة والذمة والولد والأبوين والشرف والأولياء وغيرها من المخلوقات، وهو من الشرك الأصغر, لأنه أشرك مع الله غيره في تعظيمه حينما حلف به، وهو من كبائر الذنوب، يجب النهي عنه، وتركه، والتوبة منه،


(١) صبر: تلزمه من الحاكم.
(٢) فاجر: كاذب.
(٣) قال: إِن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>