للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتكَ اثنتان: سرَف ومخيلة" (أي اجتنب الإسراف والتكبر في الأكل واللبس). [رواه البخاري]

الخلاصة

١ - ذكر الإِمام النووي بعد ذكره أحاديث اللبس ما خلاصته:

أن الإِسبال يكون في الإِزار والقميص والعمامة والثوب، وأنه لا يجوز إِسباله تحت الكعبين إِن كان للخيلاء، فإِن كان لغيرها فهو مكروه، فالمستحب إِلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة إِلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع.

٢ - وقد ذكر ابن حجر في الفتح رأيه، وهو عدم الجواز في اللباس تحت الكعبين فقال:

"وقد نقل القاضي عياض الإِجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء

(أي تطويل اللباس تحت الكعبين).

ثم قال ابن حجر: والحاصل أنّ للرجال حالين: حال استحباب، وهو أن يقتصر بالإزارعلى نصف الساق، وحال جواز وهو إِلى الكعبين".

ومفهوم كلامه أن إِطالة الإِزار، ومثله الثوب والسروال والبنطال تحت الكعبين غير جائز.

٣ - وعن عبد الله بن عَمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عليه ثوبين مُعَصفَرَين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما". [رواه مسلم]

يستفاد من الحديث

١ - لا يجوز للمسلم أن يلبس ثياب الكفار، أو أن يتزيَّا بزيهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - "مَن تشبه بقوم فهو منهم". [صحيح رواه أبو داود]

<<  <  ج: ص:  >  >>