للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - ذبح شاة عن واحد؛ أو جمل أو بقرة عن سبعة في مكة أو منى، والأكل منها؛ ومدة الذبح إلى رابع أيام العيد.

١٥ - طواف الإِفاضة بدون رمَل (إسراع)، ومن بقي في لباس الِإحرام فلا يكشف كتفه والإحلال بعده الحل كله.

١٦ - السعي للمتمتع، ولمن لم يسعَ من القارنين.

١٧ - الرجوع إلى منى، والمكث فيها أيام العيد الثلاثة الأخيرة.

١٨ - الطواف للوداع واجب، وفي تركه ذبح شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>