٢ - مشروعية كتابة الدَّين، ووقت أدائه، والإشهاد عليه حفظًا للحقوق.
٣ - للمقرض أن يأخذ رهنًا، أو كفيلًا من المستقرض ليحفظ حقه من الضياع.
٤ - لصاحب الدَّين أن يرَضى ممن عليه الدَّين بشهادة الله وكفالته، إذا لم يجد شهداء، أو كفيلًا.
٥ - على المسلم أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اعقلها وتوكل). "حسن رواه الترمذي"
فالمقترض ينقر الخشبة، ويضع الدنانير فيها، ويسدها، ثم يدعو الله متوكلًا عليه.
٦ - مَن رضي باللَه شهيدًا، أوكفيلًا كفاه، وحفظ له حقه. فالمقترض حينما رضي بالله شهيدًا وكفيلًا رَدَّ عليه ماله.
٧ - على المسلم العاقل ألا يكتفي بالأسباب الغيبية وحدها، بل يأخذ بالأسباب الحسية، فالمقترض لم يكتف بما أرسله للمقرض في الخشبة، بل أتى بالدنانير من جديد حينما وجد سفينة تحمله إلى صاحب الدين، ولكن المقرض أخبره بأن الله أدَّى عنه بما أرسله في الخشبة.
٨ - على المقترض أن يبذل جهده ويسلك كل السبل لوفاء دينه في وقته المحدد.
٩ - إذا أحسن المسلم النية وفقه الله لأداء دينه.
١٠ - أداء الحقوق، ووفاء الدين واجب، لا يجوز تأخيره، إذا لم يوفه في الدنيا، فسوف يدفعه يوم القيامة من حسناته، وربما كان سببًا في دخوله النار.