بأجرته للخدمة لا حد عليه، وكذلك اللائط بالذاكران وهو أفحش الفواحش لا حد فيه بل يعزر على قوله، وقول أهل الظاهر، فد ناقض موضوع الشرع وحل رباط هذا الأصل.
كذلك حرم الله الدماء والأعراض أشد التحريم وفرض على المعتدين فيها الحد والعذاب الأليم وحمى الأموال على أربابها إلا بحقها وحد القطع على سارقها والقتل على المحارب بسببها.
فهل قوله أيضاً بإسقاط الحد على سارق كل رطب من الأطعمة حتى لو بقيت قطرة عسل أو ماء في حب ذهب فسرقه سارق لم يقطع لأجلها.
وكذلك إسقاطه ذلك عن سارق كل ما أصله الإباحة من الجواهر الخطيرة مستخرجات المعادن الثمينة وملتقطات البحر النفيسة وإسقاط القطع عن النباش عن أكفان الموتى فاتح غلق الصيانة للأموال ومسهل التوصل إلى التعدي على الكثير منها دون خوف كبير نكال لا سيما على مذهبه ومذهب داود في تخفيف التعزيز واقتصارهم من ذلك على الخفيف اليسير.
وكذلك قوله إن من تعدى على ثياب رجل فأفسدها أو شياهه فذبحها وطبخها، فقد صارت له أموالاً وملكها ولزمت ذمته لربها قيمتها