على زعمه مع وجود عينها وإن كان عديماً غير مراع - نهى الشرع عن العدوان والتمادي على اغتصاب الأموال وتسويغ إخراجها من أيدي أربابها دون أثمان ثم جعل الله في القصاص حياة وردعاً للمعتدين.
فأبو حنيفة يقول إن من قتل الخلائق من غير محدد الحديد من التغريق والتحريق والتخنيق وسقي السم وغير ذلك من أنواع الاجتراء والظلم لا يقتص منه فقد اجتثت هذا الأصل وبسط أيدي المجرمين على أشنع ضروب القتل آمنين من القصاص على هذا الفعل.
كذلك الاعراض حصنت حصنتها وصينت حرمتها بحدود المفترين.
فالشافعي الذي لا يرى الحد بالتعريض المفهوم والحنفي يرى أن جماعة من الفساق المجاهرين عدد شهود الوفاء فأكثر لو جاء، ويجيء الشهادة مجالس الحكام، وصرحوا بقذف أفضل الأنام لم يلزمهم حد لمقامهم هذا المقام.
فهل يعجز كل فاسق جريء عن هتك عرض كل مسلم بريء بأنواع التعاريض القبيحة.
أو بأداء الشهادة مع أمثاله على رؤوس الملأ بالفواحش الصريحة، وهم يتوصلون وإن لم تقبل شهادتهم بأمانهم من الحد إلى تمزيق الأدم الصحيحة