للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أيضًا اختلف في التين هل تؤدى منها إذا كان عيش أهل بلد أم لا؟ على قولين قائمين من "المدونة" على اختلاف الروايات، ويخرجها [المزكي] (١) من جُلِّ عيش أهل البلد وغالب ما يستعمل في جهتهم.

فإن كان رجل يَقتَات بغير ما يَقْتَات به [أهل بلدِه] (٢): [فيُنْظَر] (٣)، فإن اقتات بأفضل من قوتهم فالأفضل له أن يخرجها من قوته، فإن أخرجها من قوت أهل بلده أجزأه؛ لأنه هو الذي يلزمه، وما زاد عن قوت الناس فإنما هو بمعنى الترفه والتفكه فليس عليه إخراجه.

فإن كان يقتات بدون قوت الناس: فلا يخلو ذلك من أن يكون من عسر، أو بخل.

فإن كان ذلك من عسر: لم يلزمه غير قوته؛ لأنه غير واجد لأكثر منه، وإخراج الزكاة يتعلق بالوجود؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٤).

فإن كان يفعل ذلك لبخل: لزمه أن يخرج زكاة الفطر من قوت الناس؛ لأن حق [المساكين في] (٥) الزكاة يتعلق بذلك فتقصيره في نفسه لا يسقط عنه حق الزكاة، وقد قال ابن حبيب: إن أخرجها من الأدنى وهو يأكل الأعلى فإنه يجزئه.

وسبب الخلاف: قوله عليه السلام: "صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير" (٦)، هل ذلك للتخيير، أو للتقسيم؟ فمن رآه للتخيير قال: يجوز


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: فإنا ننظر.
(٤) سورة البقرة الآية (٢٨٦).
(٥) سقط من أ.
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>