للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الحادية عشرة

في [النذر (١)] (٢)، ولا يخلو [الناذر] (٣) من أحد وجهين:

أحدهما: أن ينذر نذرًا لا مخرج له.

والثاني: أن ينذر نذرًا له مخرج.

فإن نذر نذرًا لا مخرج له، فلا يخلو من أن يكون نذرًا معلقًا باليمين أو غير معلق به:

فإن نذرا وعلقه باليمين، مثل: أن يقول على نذر "إن فعلت كذا، وإن لم أفعل [كذا] (٤) ".

فإن كانت يمينه على بر، فلا شيء عليه حتى يفعل، ويمينه منعقدة، وسواء كانت يمينه على طاعة أو على معصية.

فإن حنث في يمينه، كفر كفارة اليمين، وكان مثابًا على فعل الطاعة إن حنث بها، ومعاقبًا على المعصية إن حنث بها، مثل أن يقول: علي نذر إن أعتقت عبدي أو شربت خمرًا" أو ما أشبه ذلك.

فإن كان يمينه على حنث، مثل أن يقول علي نذر: "لأعتقن أو لأشربن خمرًا"، فهذا يؤمر بفعل ما فيه طاعة، فيوفي به ويحنث نفسه فيما كان فيه معصية، يكفر ولا يوفى به.

فإن اجترأ وفعل فقد سقط عنه اليمين، وهم آثم في شرب الخمر.

فإن كان نذره غير معلق باليمين، مثل: أن يقول: علي نذر، ولم يجعل


(١) انظر: "المدونة" (٣/ ١١١) و"النوادر" (٤/ ١٧ - ١٨).
(٢) في أ: الناذر.
(٣) في ب: النذر.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>