[المسألة الأولى في جواز المساقاة وشروطها التي يتوقف الجواز عليها]
والمساقاة مشتق من سقي المثمرة؛ إذ هو معظم عملها، وأصل منفعتها، وهي سنة على حيالها وهي مستثناة من المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها من بيع الثمرة قبل طيبها، وقيل: وجودها، ومن الإجارة بالغرر والمجهول.
والأصل في جوازها مساقاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر ومعاملته إياهم على ذلك، وللضرورة الداعية إلى ذلك، وهي أصل منفرد بأحكام تختص به، وتنعقد بالقول كسائر الإجارات والمعاوضات، واختلف هل تنعقد بغير لفظها أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنها لا تنعقد إلا بلفظة المساقاة، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنها تنعقد بلفظ الإجارة، وهو مذهب سحنون.
فإذا ثبت ذلك، فاعلم أن الأصول في المساقاة ثلاثة:
أصل له ساق ثابت تجني ثمارها.
والثاني: ما ليس له ساق ثابت.
والثالث: ما يجز ويخلف.
فأمَّا الأصل الأول وهو ما له ساق ثابت يجني ثمارها وهو قائم كالنخل والأعناب، وما في معناهما فلا خلاف في جواز المساقاة فيها بشرط واحد