المسألة الثالثة في السَّلم في الطعام رطبًا ويابسًا
ولا يخلو السَّلم في الطعام من وجهين:
أحدهما: أن يكون في ذمة.
والثاني: أن يكون في معين.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان السَّلم في الذمة فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون فيما ليس له إبان.
والثاني: أن يكون فيما له إبان ينقطع بانقطاعه.
فإن كان السَّلم فيما ليس له إبان، وهو مأمون الوجود: فالسلم فيه جائز أيّ زمان شاء، ويشترط الأخذ في أي زمان شاء على الشروط التي قدمنا أولًا.
والجواب عن الوجه الثاني من الوجه الأول: وهو أن يكون السلم في الذمة في الشىء الذي له إبان: فالسلم جائز أيّ الإبان شاء، ولا يشترط الأخذ إلا في الإبان، فإن نقضا الإبان قبل أن يستوفي شيئًا: فالمحاسبة جائزة اتفاقًا.
وهل يجوز التأخير؟
فالمذهب على قولين:
فإن انقضى الإبان قبل أن يستوفي جميع سلمه، وقد استوفى بعضه. فالمذهب على ستة أقوال:
أحدهما: وجوب التأخير إلى السنة المقبلة، ولا تجوز المحاسبة، وهذا